العلامة الحلي
382
مختلف الشيعة
إن شاءت بعدها ( 1 ) . ولم يذكرا طلاقا . وكذا قال ابن البراج ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : وإن لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له ولي أحضره السلطان وأمره بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليه ، فإن أنفق وإلا أمره السلطان بأن يطلق ، فإن طلقها ( 4 ) وقع طلاقه موقع طلاق زوجها ، وإن لم يطلق أمرها ولي المسلمين أن تعتد عدة الوفاة ( 5 ) ، فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج . وكذا قال الصدوق في المقنع ، إلا أنه قال : إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره الوالي على أن يطلقها فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، واعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ( 6 ) . وقال ابن حمزة : وإن لم يجد له خبرا بموت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها ، فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم ، فإذا طلقتها اعتدت عنه عدة الوفاة ، فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها ، وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل ( 7 ) . وهو المعتمد . لنا : ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عمر ابن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها ،
--> ( 1 ) المقنعة : ص 537 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 494 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 338 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 736 . ( 4 ) ق 2 : طلق . ( 5 ) ليس في م 3 . ( 6 ) المقنع : ص 119 . ( 7 ) الوسيلة : ص 324 .